الشيخ عبد النبي النمازي
9
رسالة في وجوب صلاة الجمعة
اللّه » « 1 » انتهى . قال الشهيد الأول « رحمه اللّه » في كتابه الدروس : « تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الامام أو نائبه وفي الغيبة يجمع الفقهاء مع الأمن وتجزي عن الظهر على الأصحّ » « 2 » انتهى . قال الشيخ الطوسي : « رحمه اللّه » في الخلاف : « لا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد » « 3 » انتهى . قال العلامة في تذكرة الفقهاء : « الجمعة واجبة بالنص والاجماع » « 4 » انتهى . وهذه الوجوه الثلاثة التي مرّ عليك ذكرها وافية الدلالة لاثبات مشروعية الجمعة ، ووجوبها في الشرع المقدس اجمالا ، وانما الكلام والنزاع بين الفقهاء وقع في وجوبها عند غيبة الامام « عليه السلام » فذهب جمع إلى وجوبها عينا ، وهذا القول منسوب إلى الشهيد الثاني « رحمه اللّه » في الرسالة المنسوبة اليه « 5 » ، والفيض الكاشاني في الوافي « 6 » ، وصاحب المدارك « 7 » . وذهب بعض إلى حرمتها في عصر الغيبة وهذا منسوب إلى سلار « 8 » ، وابن إدريس « 9 » ،
--> ( 1 ) فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 133 ( 2 ) الدروس : ج 1 ص 186 ط جامعة المدرسين . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 593 مسألة 35 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 143 س 6 . ( 5 ) رسالة في صلاة الجمعة : ص 4 ط . جامعة المدرسين ( 6 ) الوافي : ج 8 ص 1127 . ط . أصفهان ( 7 ) المدارك : ج 4 ص 8 تحقيق مؤسسة آل البيت ( 8 ) المراسم : ص 361 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ، ص 303 .